قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (الآيتان 11 – 12 من سورة النساء)

فبينت هاتان الآيتان ميراث كل قريب معين ولم يبق حقه موقوفا على إيصاء الميت له بل صار ثابتا معينا رضي الميت أم كره وبقي وجوب الإيصاء للقريب غير الوارث غير منسوخ

على رأي بعض المفسرين.

و قال الله في الحديث المشهور (إن الله أعطى كل ذي حق

وقال

حقه فلا وصية لوارث.

ولضمان عدم الإضرار بالورثة والإجحاف بهم فقد حدد

النبي الله

-

المقدار الذي يصح الإيصاء به ـ وهو

الثلث - كما في حديث سعد حيث أراد سعد أن يوصي بثلثي

-

ماله فمنعه

صلى الله

كثير)

•

-

صلى الله

-

ثم أراد أن بشطره فمنعه

يوصي

صلى الله - أيضا ثم بثلثه فقال له - ع - الثلث والثلث

علومة

ولقوله عليه الصلاة والسلام .. والثلث كثير) استحب كثير العلماء أن لا يستغرق الموصي الثلث كله في وصيته. فعن

من

224

٣١٥ / ٦٠٧