قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

الله ابن عباس، رضي عنهما، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ـ الله قال: (الثلث

والثلث كثير) وحديث سعد هذا، هو أصل العلماء في قصر الوصية على الثلث وأن الزيادة عليه لا تصح ممن له وارث. فإن أوصى بأكثر من الثلث وله وارث فقد اتفق العلماء على عدم نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث. فإن أجازها الورثة نفذت وإلا ردت إلى الثلث. وهذا الحكم لمن له وارث أما من لا

وارث له فيصح له أن

يوصي

بكل ماله في وجوه الخير

والصلاح.

ما يستفاد من الحديث:

جواز إخبار المريض بشدة مرضه إذا لم يقصد بذلك التبرم من القضاء والسخط منه وأنه لا ينافي الاتصاف

بالصبر المحمود.

المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة

•

استحباب عيادة المريض وهي مستحبة للإمام

كاستحبابها لآحاد الناس

حكم الرسول على الواحد من أمته حكم الجميع

الأمة.

ه ـ جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له.

225

٣١٦ / ٦٠٧