الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧على
أن هنالك من يفرق بين التصوير الفوتوغرافي) الشمسي وبين التصوير الذي يتم باليد. فيرون الجواز في التصوير الشمسى .. مستدلين عليه بأن هذا النوع ليس فيه مضاهاة لخلق الله أو مشابهة له .. وأن حكمه حكم الرقم على الثوب المستثنى من المنع، ويقولون بأن هذا ليس تصويراً
بالمعنى الدقيق وإنما هو حبس للظل بينما يرى آخرون المنع مطلقاً
الواردة في ذلك
مطلقاً .. لعموم
الأحاديث
ويتستثنى من هذا الخلاف هذا الخلاف .. الصور المستعملة في
الوثائق، وفي النواحي الطبية والعلمية. فإن هذا يدخل في
باب الضرورات
-
أما الصور التي تنشر في الصحف والمجلات
العارية ــ والتي تدل على الخلاعة والمجون والسفور .. وما
أشبه ذلك، فهذا لا شك في حرمته
والنهي في الحديث يشمل الذين يصورون .. كما ورد في حديث ابن عباس الذي يقول فيه: سمعت رسول الله - يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة
صورها نفسا. فتعذبه في نار جهنم. فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس (له وحديث: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). ويشمل الذين يقتنون الصور ..
257