الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤الإحداد على الميت
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:
قالت حفصة: قال رسول الله ـ
-
: (لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
الحديث أخرجه الإمام الربيع رحمه الله برقم [536] وأخرجه أيضا رحمه الله تعالى عن أم حبيبة برقم [537] والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك في الموطأ وأحمد وأبو داود الطيالسي.
المعنى اللغوي:
•
لا يحل: هذا نفي بمعنى النهي للتأكيد على منعه وتحريمه أن تحد: بضم أوله كسر ثانيه من الرباعي ــــ أحد ــــ ويجوز بفتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي
وأصل الإحداد المنع ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل وسميت العقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية.
والإحداد: امتناع المرأة المتوفي عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما من كل ما كان من دواعي الجماع
وقيل معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب
ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها
264