قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

صفة لباس المؤمن

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ - قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَلَا يَنْظُرُ الله إلى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا. .

المفردات:

إزرة: هيئة الإتزار.

أنصاف: جمع نصف

الجامع الصحيح - الحديث رقم 272

لا جناح: لا إثم

الكعبان: العظمان الناتئان في أسفل الرجل (الجوزتان)

البطر: الخيلاء.

التحليل:

يبين لنا رسول الله له في هذا الحديث الشريف، صفة لباس المؤمن وإلى أي حد يجوز للرجل أن يطيل ثوبه، وحدّد ذلك بنصف الساق، ورخص له فيما بينه وبين الكعبين، وشدّد في الزيادة على ذلك بقوله عليه الصلاة

والسلام: «وما أسفل من ذلك ففي النار» وكرّرها ثلاث مرات زيادة في الوعيد

•

وبقوله: «ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا». فيجب على

الرجل المسلم أن لا يطيل ثيابه حتى لا يقع في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أمر الله عز وجل، لأن طاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام طاعةً

- 39 -