الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠من أحكام الجنب والحائض
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأون القرآن ولا يطؤون
مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين
•
الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم «11»
وهو بهذا السند مرسل عن الإمام جابر لسقوط الصحابي منه .. ولا يخفى أن الإمام جابر لقي عدداً كثيراً من الصحابه .. ولكن ثبت معناه في روايات كثيرة كقوله (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) وهو عند أبي داود والترمذي.
المفردات
-
الجنب: من أصابته الجنابة .. وأصلها البعد ــمي صاحب الحدث الأكبر جنباً لأنه تباعد عن مواضع الصلاة .. وهو وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع.
الحائض: من يأتيها دم الحيض .. والحيض أصله السيلان يقال
حاض الوادي إذا سال
-
يطؤون: أصل الوطء يكون بالرجل ويراد به في الحديث مس المصحف بدليل قوله (بأيديهم).
المصحف: بضم الميم .. وقد تكسر ويراد به صحائف القرآن الكريم