قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١

حكم بقية الثياب حكم الإزار:

لا فرق في الحكم بين جر الإزار وبين جر غيره من الملابس، فحكم كل ذلك التحريم، والوعيد متوجه إلى الكل، ففي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء». وعن ابن عمر قال: «ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص».

فعلى الإنسان أن يترفع عن مواطن الريب ويتحرز لدينه ولا يتشبه بمن غضب الله عليهم، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. ولشدة غضب الله على المسبل قد لا يمهل له العقاب إلى يوم القيامة بل يعجله له في الدنيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في

الأرض إلى يوم القيامة»

ولعظم هذه المعصية فقد قال كثير من العلماء المحققين ببطلان صلاة المسبل، لأن الصلاة حال تواضع والإسبال حال تكبّر، ولذلك قال ابن مسعود الله عنه عندما رأى أعرابيا يصلي وهو مسبل ثوبه: «المسبل في

رضي

الصلاة ليس من الله في حل ولا حرم

•

ما يستفاد من الحديث:

1 - لا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه أسفل الكعبين

2 - من أطال ثوبه تحت الكعبين فهو في النار

•

- إطالة الثوب تحت الكعبين خيلاء، وهي من صفات المتكبرين

4 - صلاة من أطال ثوبه باطلة.