قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

أحكام المياه

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - ه - قال: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته).

الحديث أخرجه الإمام الربيع عن ابن عباس برقم «156». والحديث أيضا عند أحمد وأبي داود، والترمذي من طرق أخرى

وبروايات مختلفة عن أبي سعيد.

وأخرجه الطبراني عن ثوبان.

وسببه أن النبي - - سئل عن بئر بضاعة هل يتوضأ منها؟ ويلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور .. إلخ.

المفردات:

طهور: فعول من التطهير، وهو ما كان من الماء طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، كماء المطر، والنهر، والبئر، والعيون، والبحار. وفي التنزيل الحكيم: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) الفرقان (48).

التحليل:

يقرر هذا الحديث الشريف حقيقة أن الماء طهور في أصل خلقته وطبيعته فهو طيب صالح للاستعمال سواء أكان للشرب منه أو للتطهر به