قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

والنوع الثاني: هو الماء الطاهر، ويسمى بالماء المضاف، وهو يقاب

الماء الطهور في التسمية أو الماء المطلق

•

فذلك ماء مطلق من القيد، وهذا ماء مقيد بإضافة مخالط له، مثل الماء المعصور من ورق الأشجار، ومن النباتات كالورد والريحان ومثل الماء الذي تضاف إليه مادة أخرى، وتخالطه مثل الكافور أو شيء من الزيتون. وهذا النوع من الماء يعتبر طاهراً في نفسه باعتبار أن المخالط له طاهر أيضا. ولكنه لا يرفع الحدث، أي لا يصلح للتطهر به في الوضوء وفي رفع النجاسات (الحدث الأكبر)

والنوع الثالث: هو الماء النجس أي المحكوم بنجاسته بعد أن وقعت عليه النجاسة، كأن تباشره ميتة أو دم أو بول أو غائط، أو أي نجاسة

أخرى.

وهذا النوع من الماء يعتبر غير صالح للاستعمال وضوء وطهارة

وشربا … إلخ.

ما يرشد إليه الحديث:

-

أن الله عز وجل خلق الماء طاهراً مطهراً

- أن النجاسات والملوثات تطرأ على الماء فيما بعد.

أن نجاسة الماء معتبرة بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة

62