الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥- حديث عائشة - عند البخاري ومسلم وأحمد ـ مع اختلاف في بعض الفاظه: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)
•
وأخرجه الإمام الربيع برقم 286
وحديث ابن عباس - عند مسلم -: (أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا. والخوف ركعة)، وهو حكاية صحابي لا يمكن أن يكون اجتهاداً من عنده.
- وحديث ابن عمر عند النسائي: (أمرنا أن نصلي ركعتين في
السفر
- وحديث ابن عمر أيضاً - عند الإمام الربيع برقم (187، قال: (سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن؛ ولا نجد صلاة السفر. قال له عبدالله ابن عمر: يا هذا. إن الله قد بعث إلينا محمداً ـ ع ـ، ولا نعلم شيئًا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل
-
ا
- وحديث ابن عمر أيضاً ـ عند الطبراني في الكبير ـ: 1 صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر).
- وحديث ابن عباس عند الربيع (188، عن النبي ـ ه ـ قال: «على
المقيم سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة)
ففي هذه النصوص دليل واضح على وجوب القصر في السفر، وعلى أن السنة قد مضت على ذلك