الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣لأنه قال: (إذا صلى أحدكم بالناس … إلخ) ولم يشترط وجود نوع من المصلين … دون نوع آخر).
- وأيضاً فإن الرحمة والتيسير يبغي أن يكونا على كل حال من أجل التخفيف عن الناس بصفة عامة، حتى ولو لم تكن هناك مشقة. ووضع المصلين في صلاة الجماعة يغلب أن يكون كما ورد في النص أي يغلب وجود أهل الأعذار فيها إما بصفة يقينية، وإما بصفة احتمالية
علاوة على هذا كله فإن الإمام لا يدري ربما يدخل معه في صلاته أحد
من أهل الأعذار
•
إذن ففي التخفيف درء لكل هذه الإحتمالات.
ما يرشد إليه الحديث:
- مشروعية التخفيف للإمام في صلاة الجماعة
مراعاة أهل الأعذار مثل المرضى والمسنين وغيرهم من الناس الحاجة في أمور الدنيا تعتبر عذراً لتخفيف الصلاة
أن من صلى منفرداً فله أن يطيل كما شاء.
- الأحكام تناط بالغالب فينبغي التخفيف ولو لم يكن هناك أحد من
أهل الأعذار.
83
٤٥٧ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.