الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠القعود المنهي عنه في الصلاة
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ـ ـ أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد.
قال الربيع: إقعاء الكلب: أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد: أن يقعد على عقبه، وينصب قدميه، ومن فعل شيئًا من هذه الوجوه الأربعة: فعليه إعادة صلاته.
الحديث أخرجه الإمام الربيع من رواية ابن عباس برقم
وأخرجه أحمد من رواية أبي هريرة؛ لكن بدون قوله: (أو يقعد فيها قعود القرد).
وأخرجه البيهقي أيضاً، وأشار إليه الترمذي من رواية ليث بن أبي سليم. وورد النهي عن نقرة الغراب عند أبي داود والنسائي، وابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن شبل.
•
وورد النهي عن الإقعاء عند الترمذي، وأبي داود وابن ماجة من رواية
علي.
٤٦٤ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.