الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢مايرشد إليه الحديث:
-
-
تحديد مقادير هذه الأصناف الأربعة: الذهب، والفضة، والإبل
والغنم، والحبوب والثمار
•
أن ما دون القدر المذكور في الحديث لاشيء فيه
أن مافوق القدر المذكور يدخل في النصاب من باب الأولى
122
٤٩٦ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.