الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢١ولا بد فيها من استكمال النصاب، ودوران الحول، ويضاف إلى ذلك أن
تكون الإبل سائمة أي ترعى بنفسها ولا تحتاج إلى عناء.
زكاة الغنم
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، ففيها شاة واحدة
وإذا بلغت) (121) ففيها شاتان.
وإذا بلغت (201) ففيها ثلاث شياه
وما زاد عن ذلك يؤخذ عن كل مائة شاة
زكاة الحبوب والثمار:
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أو سق كما جاء في الحديث: والوسق ستون صاعا فيكون مجموع الخمسة الأوسق (300) صاعا أي ما يعادل: 675 كيلو تقريباً باعتبار أن الصاع كيلوين وزيادة وقد جاء قوله - - (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) لبيان جنس المخرج منه وقدره
وهناك حديث آخر: (فيما سقت السماء العشر)
وجاء لبيان الفرق فيما يسقى بمؤونة وبغير مؤونه
ويحمل أحد الحديثين على الاخر من باب حمل الخاص على العام.
121
٤٩٥ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.