قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

مشروعية زكاة الفطر تحديد من تجب عليهم هذه الزكاة - تحديد

-

المقدار المخرج - تحديد أنواع الطعام الذي تعطى هذه الزكاة منه

وفيما يلي تفصيل ذلك

مشروعيتها: جاء هنا في حديث الباب لفظ (سن)، وورد في حديث ابن عمر ـ عند الجماعة - لفظ (فرض (بدلا من سنّ، وإزاء هذا الاختلاف لفظ الحديث اختلف الفقهاء في حكم زكاة الفطر:

في

هل هي فرض باق على فرضيته؟، أم أنها فرض منسوخ، أم أنها سنة باقية والأخذ بها فضيلة. استدل القائلون بالفرضية بقوله ـ (فرض) في إحدى الروايات، وحملوا لفظ (سن) على الوجوب أي أنها سنة من حيث الإلتزام بها.

واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: (وَءَاتُوا الزَّكَوةَ) البقرة (110) فهي

من جملة الزكوات المأمور بها

•

كما استدلوا أيضا بالاية الكريمة: (قد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) الأعلى (14) قَدْ

وذلك بناء على أنها نزلت في زكاة الفطر

أما القائلون بالنسخ:

فيقولون: إنها كانت فرضا ثم نسخت بزكاة الأموال، مستدلين بحديث قيس بن سعد بن عبادة - عند النسائي وغيره ـ قال: أمرنا رسول الله

-

-

-

بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا

ولم ينهنا، ونحن نفعله غير أن هذا الحديث عليه بعض الماخذ في سنده.

124