الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤مشروعية زكاة الفطر تحديد من تجب عليهم هذه الزكاة - تحديد
-
المقدار المخرج - تحديد أنواع الطعام الذي تعطى هذه الزكاة منه
وفيما يلي تفصيل ذلك
مشروعيتها: جاء هنا في حديث الباب لفظ (سن)، وورد في حديث ابن عمر ـ عند الجماعة - لفظ (فرض (بدلا من سنّ، وإزاء هذا الاختلاف لفظ الحديث اختلف الفقهاء في حكم زكاة الفطر:
في
هل هي فرض باق على فرضيته؟، أم أنها فرض منسوخ، أم أنها سنة باقية والأخذ بها فضيلة. استدل القائلون بالفرضية بقوله ـ (فرض) في إحدى الروايات، وحملوا لفظ (سن) على الوجوب أي أنها سنة من حيث الإلتزام بها.
واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: (وَءَاتُوا الزَّكَوةَ) البقرة (110) فهي
من جملة الزكوات المأمور بها
•
كما استدلوا أيضا بالاية الكريمة: (قد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) الأعلى (14) قَدْ
وذلك بناء على أنها نزلت في زكاة الفطر
أما القائلون بالنسخ:
فيقولون: إنها كانت فرضا ثم نسخت بزكاة الأموال، مستدلين بحديث قيس بن سعد بن عبادة - عند النسائي وغيره ـ قال: أمرنا رسول الله
-
-
-
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا
ولم ينهنا، ونحن نفعله غير أن هذا الحديث عليه بعض الماخذ في سنده.
124