الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧هي
هذه الأشياء أنواع القوت الغالب في ذلك الزمان. ولذلك قال العلماء إنه ينبغي للإنسان أن يخرجها من غالب قوت أهله
-
ومعلوم أن أحوال الناس - في معيشتهم ــ تختلف من زمان لاخر، ومن مكان لاخر، ومن ناس لاخرين
وهذا ما ينبغي أن يراعى هنا في موضوع إخراج زكاة الفطر، وليكن ذلك من أوسط الطعام، كما نبهت إلى ذلك الاية الواردة في خصال الكفارة (من أوسط ما تطمعون أهليكم) وبحيث لا يخرج من الأدنى، أما إن أخرج
من الأعلى فهو جائز، بل مطلوب، ومرغوب فيه
-
مايرشد إليه الحديث
مشروعية زكاة الفطر.
•
أنها تجب على الصغار والكبار، والذكور والإناث، والأحرار والعبيد
أنها تختلف عن غيرها من العبادات المالية والبدنية
أنها تقدر بصاع من الطعام عن كل شخص
تخرج من غالب قوت الإنسان في ذلك الوقت
127
٥٠١ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.