الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢النبي.
—
فإن هذا أيضا لا يستقيم مع جاء في الحديث نفسه من أنه
وقت الجحفة لأهل الشام.
ومعلوم أن الشام لم تفتتح أيضا في عهد النبي ـ
--
وقد أجمع العلماء على أن من أحرم من أحد هذه المواقيت فهو محرم بإحرامه
معتد
أما إن أحرم بعد أن تعداها فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم ولاشيء عليه فإن لم يرجع، وأحرم من موضعه فعليه دم. ومن كان منزله دون الميقات فإحرامه منه لثبوت ذلك عن النبي - - في قوله: (ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) أما أهل مكة فإحرامهم بالحج منها، ولكن يحرمون بالعمرة من التنعيم.
-
ومن أراد الحج أو العمرة - مسافرا بالطائرة ـ فإذا كانت الطائرة لا - تتوقف في أي مكان قبل محل الإحرام، فيمكنه أن يلبس إحرامه في منزله أو في المطار، أو في الطائرة حسبما يتيسر له
وإن تعذر إلا في المنزل، فمن المنزل
وتكون النية والتلبية، قبل محاذاة الميقات من الجو
142
٥١٦ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.