الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥-
والأخذ والرد .. ومتى يكون الحسم والصرامة والشدة .. ومتى تكون المواقف الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير
وقد اختلف العلماء في جواز قتل الجاني وإقامة الحد عليه في الحرم
قيل يقام فيه الحد ما دون القتل .. أما القتل فيقام خارجه
- وقيل أن الجاني يضيق عليه المقام في الحرم حتى يخرج منه .. ثم يقتل خارجه
•
- وهؤلاء يحملون قتله الله لابن خطل على أنه كان في الساعة التي
أحلت له مكة فيها
غير أن دلالة الحديث صريحة في جواز قتل الجاني في الحرم إذا كانت جنايته من ذلك النوع الذي لا يمكن أن يتسامح فيه
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبي سفيان في يوم فتح مكة (من دخل المسجد فهو آمن)
ولكن قتل ابن خطل مستثنى من ذلك .. فتلك حالة وهذه حالة
-
-
مايرشد إليه الحديث
جواز دخول مكة من غير إحرام لمن لا يريد الحج أو العمرة
أن الحرم لا يعيذ الجاني من تنفيذ القتل والعقوبة فيه ولو تعلق بأستار
الكعبة
•
مقابلة بعض المواقف بالحزم والحسم إذ كانت لا تتحمل غير ذلك
155