قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

ويلحق بعضهم بالحائض المريض وأهل الأعذار الضرورية قياساً على الحائض فيعذرونهم من الإتيان بطواف الوداع.

على أن هناك من العلماء من يرى وجوب طواف الوداع حتى على

الحائض ويروى عن عمر بن الخطاب .. وابن عمر … وزيد بن ثابت أنهم كانوا يأمرون الحائض بالبقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف

الوداع. وكأن هؤلاء يأخذون بالأدلة الموجبة لطواف الوداع دون الأدلة الأخرى الواردة في موضوع الحائض والمرخصة لها

•

ولا يخفى أن الأدلة القاضية باستثناء الحائض من وجوب طواف الوداع عليها هي أدلة صريحة وواضحة في بابها .. ولا تعد متعارضة مع أدلة الوجوب .. إذ إن أدلة الوجوب تنطبق على الذين لهم ظروفهم الاعتيادية وتأتي الأدلة الأخرى لتنطبق على أهل هذا العذر الخاص .. الذي

هو الحيض … وبذلك يتم تطبيق كل الأدلة

مايرشد إليه الحديث

- الطواف بالبيت تلزم فيه الطهارة

- إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فعليها أن تبقى حتى تطهر

فتطوف.

-

أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع ويمكنها أن تذهب بدونه.

159