الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤النهي عن نكاح الشغار
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ ـ أنه نهى عن الشغار .. وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الاخر ابنته .. وليس بينهما صداق .. وكذلك الأخت بالأخت
الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم (514».
وأخرجه جماعة عن حديث بن عمر .. وأخرجه مسلم من حديث جابر … وعند مسلم أيضا وأحمد من حديث أبي هريرة .. ونص رواية عمر عند مسلم (لاشغار في الإسلام).
المفردات:
-
الشغار: بكسر الشين وفتح الغين مصدر من شاغر يشاغر شغاراً ومشاغرة .. مأخوذة من قولهم دار شاغرة من أهلها .. إذا خلت منهم .. أو من قولهم: شغر الكلب … إذا رفع رجله عند البول وأخلى مكانها .. وسمي هذا النوع من الزواج شغاراً لرفع الصداق وخلوه منه:
ومعناه أن يزوج الرجل وليّته لرجل ويزوجه الاخر وليته ويجعلا صداق هذه بصداق هذه … واكتفاؤه بذكر البنت في التفسير الوارد في
هذا الحديث من باب التمثيل فقط
148