قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

خصوصاً فيما يتعلق بمسائل الزواج التي تقوم عليها أسر ومجتمعات فالنبي - ه - يقول في حديث النعمان بن بشير ـــ عند

-

-

الشيخين - (إن الحلال بين … والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس .. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه … ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .. ألا وإن لكل ملك ألا وإن حمى الله محارمه حمى

الحديث).

مايرشد إليه الحديث

-

-

النهي عن الشغار بالصورة التي كان عليها الناس في الجاهلية

أن أمر الفروج أمر عظيم يجب التحرز فيه ومراعاته بدقة

الطريقة التي يستعملها بعض الناس الآن من اشتراط تبادل الزواج بين وليتين ينبغي تركها ولو من باب الاحتياط حتى ولو كان الصداق

بينهما محددا.

???