الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤أنواع الذبح المنهي عنها
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناساً من الصحابة يروون عن
النبي ــــ - أنه نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل .. والوخز. والترداد.
والنخع
.
قال الربيع: الخزل: إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم وتذبح قبالته .. والوخز: الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح … والنخع كسر الرقبة … والترداد: الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم
'
الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم (620)
وأخرجه الترمذي وأبوداود
المفردات:
الذبح: ومعناه في اللغة الشق … أما في الشرع فهو قطع الحلقوم
والمري والودجين بآلة حادة
مع التسمية والإبراد
الخزل: ومعناه في اللغة القطع
الوخز: الطعن غير النافذ
النخع: الكسر للرقبة .. وقيل مجاوزة السكين لمنتهى الذبح إلى
النخاع.
الترداد: هو ترداد السكين في اللحم عندما تكون كليلة .. وقد
214
-
-
-
—
٥٨٨ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.