قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

له ويحك قدها إلى الموت قوداً جميلاً)

•

إذن فلابد من إحسان الذبح وإجادته ومراعاة ما أمر به الشرع .. وما نهى

عنه في ذبح الحيوانات.

•

وقد جاء حديث الباب: ينهى النبي -

-

-

فيه عن استعمال أمور في

الذبح ربما يتساهل بشأنها بعض الناس .. أو يغفلون عنها .. ولا ينتبهون إليها .. أو لا يعرفون حكم الشرع فيها

فأعطى الحديث الشريف توضيحاً بيناً فيها .. وهي أربعة أشياء

الأول

: الخزل .. وهو إدخال آلة الذبح (السكين مثلا) بين الجلد واللحم فيذبح من داخل الجلد .. وهذه الطريقة خطأ محض لأن فيها تعذيباً للحيوان .. والطريقة الصحيحة أن يجري آلة الذبح على الجلد أولاً .. ثم اللحم .. إلى أن يستكمل موضع الذبح

-

- الثاني: الوخز: وهو طعن الحيوان الذي يراد ذبحه في رقبته بالسكين أو بآلة الذبح وهذه الطريقة محرمة في الذبح لأنها تعذب الحيوان وتبطئ بازهاق روحه .. الأمر الذي يجعله يتاذى أكثر فأكثر.

الثالث: النخع: ويعبر عنه بكسر الرقبة وهو في حقيقته ليس بذبح وإنما هو كسر للرقبة سواء كان باليد .. أو بآلة أخرى وفيه تعذيب

للحيوان وقد يسبب أيضا الإبطاء في موته .. ولذلك نهى عنه

-

الرابع: الترداد: وهو الذبح بسكين أو آله كليلة: أي لا تستطيع قطع المكان المحدد للذبح حيث يأخذ الذابح بمثل هذه الآلة يرددها على مكان

216