الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧مسألة
اختلف أصحابنا في شركة الأبدان على قولين فأكثرهم أجازها وبعضهم لم يجوز ذلك. وهذا الاختلاف واقع بين مخالفينا أيضا، فالنظار يوجب عندى فاد ذلك؛ لأن الأفعال تقع فيها المشاركة، لأن الشركة إنما تصح ويمكن للحاكم أن يحكم بجوازها إذا كانت فى أعيان الأموال، فأما في مال وعمل بدل فغير ممكن أن يحكم بجوازه والله أعلم.
ومن ذهب إلى جواز ذلك من أصحابنا فأظنهم يرون جوازه من طريق القياس على مشاركة المضاربة والمسافات في الأموال والله أعلم
367 -
١٬٠١٨ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.