الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦مسألة
وروى أن ال ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا (1) وعن عمر بن الخطاب أنه قال: (الصلاح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطا تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل، وكذلك في البيع إذا شرط البائع على المبتاع فيما يبيعه منه أن لا خسران عليه فالشرط باطل والبيع فاسد للغدر الذي فيه
والمخاطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغري وغين المسلمين
وقال بعض مخالفينا: البيع جائز والشرط باطل وبالله التوفيق.
6
(1) رواه البخاري وأبو داود.
- 386 -
١٬٠٣٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.