كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

الباب السادس

في الطلاق والعدة والحيض والعتق

ونحو ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم: النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيح كان الله أو فاسداً، وملك يبين بعقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك، والولد من الأمة لا يلحق نسبه (1) بسيدها إلا بإقرار منه بوطئها أو بولدها أنه منه وقال كثير من مخالفينا: إن النسب من الأمة لا يلحق بإقراره بالوطء، وإنما يثبت النسب (3) بإقرار بولدها أنه ولده منها، والأمة لا تستحق اسم سرية إلا أن تتبوأ، بيتا من طريق اللغة. وقال الأوزاعي: لا تكون أمتك سريتك ولو حلات عليها إزارك على الصدقة فيكونا كلا على المسلمين، لما روى عن عمر بن الخطاب كان يحث على ذلك حتى قال مخالفونا من أصحاب الحديث، أن عمراً كان يضرب الجماعات الكثيرة من ساكني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: تفرقوا أو اعملوا والتحقوا المعاش ولا نكونوا كلا على المسلمين.

(1) في (ب)، (ج): نبا.

(2) «النسب» ساقطة من (ب)، (ج).

- YAA-