الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١باب
في الإيجارات ونحوها من الأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا استأجر رجل عبداً إلى شهر معلوم في عمل الله ملوم، وانقضت الأجرة لم يكن له أن يستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثان وأجره مستقبلة، وإن استعمله ضمنه إن تلف العبد وضمن أجراً مثله إلى وقت ما هلك، وضمنه ولا يبعث به أن يسلم إلى سيده إلا أن يأذن له في ذلك، فإن أرسله بغير إذنه فهلك قبل أن يصل إلى سيده ضمنه لأنه هلك في تعديه عليه، وإن ملك بعد انقضاء الأجرة في يده في حال حفظه كان سبيله سبيل الأمانة عنده ولم يكن ضامنا له والله أعلم
والإجارات على وجوه منها: إجارة تنعقد على عمل معلوم والوقت مجهول - مثال ذلك أن يستأجر رجل رجلاً على أن يبنى له حائطا طوله كذا وعرضه كذا، والأجرة كذا لعمل معلوم والأجرة معلومة والوقت مجهول. وأوجب على العامل أن يأتى بالعمل أول أوقات الإمكان وليس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه وإجارة تقع على وقت معلوم والمنافع مجهولة في استئجار (1) الحيوان من العبيد والأحرار والدواب والوقت معلوم والمنافع مجهولة وإجارة
(1) (ج) استجارة.
-
-