الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢وأما الشافعى فيرى أن الشهر الثانى عليه أجرة المثل. وقد ذكر بعض مخالفينا (1) من أصحابه أن المرأة إذا حكم لها بصداق المثل وقد كان
لها صداق قيل ذلك أن المثل الصداق الأول، فإن كان هذا قول صاحبه
(2)
فقد ناقض لأن أجرة المثل هى الأجرة الأولى (2) ولا فرق بينهما عندى
والله أعلم.
(1) في (ب) أصحابنا. وفي (ج): بعض أصحابه. (2) (ج): الأدلة
- 402 -
١٬٠٥٣ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.