الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦فهى له» (1) وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من اصطاد صيداً فهو له). وهذان خبران يعمان كل صائد ومحيي كل أرض ميتة، ولم يخص کافر وقال الشافعي إن اصطاد الذمي فهو أحق به وأن من أحيا أرضا ميتة أخذت منه وعندى أنّ الفرق بينهما يصعب على متكلفه
والله أعلم.
وروى عن بعض فقهاء أهل الخلاف أنه كان لا يرى تمليك الموات
إلا بأمر الإمام.
(1) رواه البخارى وأبو داود والترمذى ومالك وأحمد والدارى.
(2) رواه أحد.
11.71
١٬٠٥٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.