الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١مسألة
في خراج الأرضين
وحرية رءوس أهل (1) الذمة، فهو من أهل الفى (2)
وكان الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله على رسوله وعلى المسلمين من أموال المشركين ما لم يوجف عليه بخيل،
ولا ركاب يصلح (3)، صالحوا عليه من أموالهم وأرضيهم.
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ذلك للمسلمين بمنزلة خراج الأرضين التي افتتحت عنوة، والفيء في اللغة الرجوع. يقال:
فاء إلى كذا: أى رجع إليه. قال الله جل ذكره: (فإن فادوا فإن اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ)). يعنى الرجوع إلى الزوجات المؤلّى عنهن
والله أعلم.
(4)
والمعنى أنه أرجعه الله إلى المسلمين ورده إليهم، ومنه قيل
للظل فيء، لأنه
رجع من موضع إلى موضع، والفيء لا يقع اسمه على
(1) أهل ساقطة من (ج).
(3) قي (ج): يصلح
(2) (ج) أهل الفيء. (4) البقرة: 226 0
-
١٬٠٩٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.