الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧١موافقا في القول والعمل وهو المجنب للكبار والصغائر لا يقع منه إلا الهفوات (1) وقيل أيضا إن الصغائر إذا كثرت من العدل أو كان قليل
التقوى لم يكن في إعداد من تقبل شهادته وإذا شهد الشاهدان عند الحاكم فعلَ لَهُما ولم ينفذ الحكم حتى فسقا أن شهادتهما ترد ولا يحكم الحاكم بشهادتهما على ما كانا شهدا به في قول أصحابنا. والنظر يوجب عندى إنفاذ الحكم بشهادتهما؛ لأن حدوث فقهما لا يرفع ما ثبت بشهادتهما في حال عدالتهما والله أعلم.
والذي قلنا في باب الحتموق فأما فيما يجب فيه الحمد لله تعالى بشهادتهما فإن الحد لا ينقل مع فستهما إذ لا يجوز تأخير الحد وقت الشهادة وأن عن
إقامتها بحضرة البينة.
(1) (1): لا تقع منه الهفوات.
١٬١١٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.