كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

ببينة المدعى. وإن كان المدعى فيه مما ينقل كالحيوان ونحوه، والمدعى عليه غريب أخرجه من يده ودفعه إلى ثقة عنده، وأمر صاحب

اليد بالانفاق على ذلك وهى المئونة، وأوجب للمدعى دفع ما يحتاج

من المتونة والنفقة

ورجع

عليه بجميع

ذلك، وإن لم تثبت البينة

للمدعى حقا فيه كان رب السلعة قد أنفق على ماله ولا شيء له على

أحد والله أعلم

•