الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١١يورثوا منه بهذا القول، والدية في الأصابع مع اختلاف منافعها سواء في الدية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوى بين الأصابع في الدية ومن طريق عبدالله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء، ووضع الخنصر على الإبهام وقال: «هذا (1) وهذه». ومن حفر بئراً أو ألقى حجراً في غير حقه فمات به مسلم لزمته الدية ولا قود عليه في إجماع هذه الأمة، وإذا وضع حجراً أو حفر بئراً في ماله أن يحفر فيه ويضع فيه لم يكن ضامنا لما تلف به. قال أصحابنا: إلا أن يكون صاحب البئر أذن للداخل فسقط فى البئر ولم يحذره، وإذا كان لرجل حائط مائلا أو نخلة فخوف منها على طريق وقدم عليه فلم يغيرها مع القدرة على ذلك فين ما تلف منها بعد التقدمة. قال بعض مخالفينا: يضمن ولو لم نتقدم عليه. وقال بعض أهل الخلاف أيضاً لا شيء عليه ولو تقدم إليه (2) في إزالته وأجمعوا أن لا قود
عليه وأجمع الناس على تضمين من حمل صبيا على دابة أو حمل عبد (2)
(4)
لرجل بغير إذن سيده فرمت به.
وإذا كان لرجل كاب عقور فإن للناس قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب العتمور،
ومن ترك الإسلام بعد دخوله فيه قتل لما رواه ابن عباس أن الذي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» وأجمع الناس على أن
(1) في (ب)، (ج): «هذه». (3). في (ي) (عند».
(2) في (ج) (عليه». (4) في (ب): (بعير».
(ه) في (ب) (كتاب).
11.01