كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٦

•5

من أقاد المسلم بالكافر بقول الله عز وجل: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنفس) (1). قالوا: فكل داخل تحت الامم (3) تجب القصاص، فالقصاص ينهم واجب. قال (بعض) (3) أصحابنا ما قال الله تبارك وتعالى: (الحر بالحر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنتى بالأنثى (4) علمنا أنه أراد التساوى واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى (وَالخَرُمَاتُ قِصاص) ()، وليس حرمة المشرك كحرمة المسلم، فإن قال قائل فقد قال الله جل ذكره: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشرف) فهذا عموم. فكل من قتل مظلوما فقد جعل لوليه الاقتصاص. قيل له: وإذا قتل رجل عبده ظلما فيجب بهذه الآية القصاص بينهما، وليس ذلك من قولهم فهذا أيضاً عموم

وبالله التوفيق

وإذا ضرب رجل امرأة فألقت (7) جنينها كانت عليه ديته غرة عبد أو أمة، والغرة التي تؤدى فى الجنين هى غرة عبد أو أمة وإنما قيل غرة لأنها غير ما يملك، قال المساعر ابن أحمد (8):

إنما (1) نحن الأناس أهل سائمة ما أن لنا دونها حرث ولا غرر

(1) المائدة: 45.

(2) الاسم ساقط من (ج).

(3) من بعض من (ب) ساقطة من (ا)، (ج). (4) البقرة 178.

(5) البقرة 194

(2) في (ب)، (ج): «وألقيت». (8) من (ب)، (ج): في (ج) (أحمد).

(9) و (ب)، (ج): إن.

(6) الإسراء: 33.

19.11