كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٨

مسألة

وإذا نام رجل في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه،

وقع

فمر به رجل فماتا جميعا (1) أو مات النائم دون صاحبه أو مات الذى على (2) النائم. الجواب في ذلك على أصول أصحابنا أن النائم إن مات كان دمه هدراً، وكأنه هو الذى جنى على نفسه، وإن مات العائر ضمن النائم ديته في نفسه، وقال بعضهم: تكون على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا (3) الوجه (4)، وإن ماتا جميعا ضمنت عاقلة النائم، وكان دم النائم هدرا كأنه في التقدير قتل نفسه وصاحبه (5) خطأ والله أعلم.

(4)

(1) (ج) د فعند رجل «ثمات جميعاً». (2) (1) عليه النائم. (3) ه على هذا، غير واردة في (ب). (:) (ج): الوجه. (0) (ج): (وصاحبها».

1441