الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥(2)
مسألة
اختلف الناس في القياس على أربعة أضرب، فذهب بعضهم على إثباته في التوحيد والأحكام جميعاً. وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام، وذهب آخرون إلى إثباته في الحكم ونفيه في التوحيد، وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين (جميعاً))، وهذا قول داود (2) و بعض أهل الحديث. والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله (3) إذا استوت علته وقع الحكم بسـ (نسختين) من أجله. ومثل ذلك أن الله جل ذكره حرم قفيز البر بقفيزين على لسان نبيه، فأجمع القائلون بالقياس أن القفيزين من الأرز بقفيزين حرام مثله، لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها، ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما في التحريم في العلة التي وقع التحريم من أجلها، ما هي؟ فزعم قوم أن البر إنما حرم لأنه مكيل، والأرز
1 - من (ج)
---
•
-- داود الظاهري.
-- في (أ) نحو.: - في (أ) استوائها
11001