الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢مسألة
الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا وما وجب فرضه لغير وقت محظور)، أن الله تعالى أوجب الحج على نبيه وعلى سائر أمته فلم يحج النبي إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته، فهذا (2) فرض لم يخير الله تعالى بوقته وإنما فعله النبي الله بعد وجوبه بزمان، واحتج من يخالفهم في ذلك فقال: إن كل فرض لم يؤقت على أداء فرض فالواجب المسارعة إلى فعله إذا لم يبين إباحة التأخير لأدائه في الكتاب ولا في السنة. واحتجوا أيضاً أن النبي الله و لم يكن يلزمه الحج إلا في تلك السنة التي حج فيها، ولو كان الحج لزمه قبل ذلك لكان له عذر لإصلاح شأن المسلمين (3) المؤمنين ويشغل
1 - في (ب) و (ج) محضور
2 - في (ج) وهنا.
غير موجودة في (ج).
- 172 -
١٧٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.