كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

(1)

دعواي ثم أقام البينة لم يسمعها منه، فكذلك إذا استحلفه لم يسمع البينة، لأنه رضي باليمين. فهذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلم.

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي لا أنه أتاه آت فقال له: (يا رسول الله إن فلاناً أخذ مالي ومنعني حقي، أو قال: جحدني أو كلام هذا معناه. فقال له النبي عليه السلام: أعندك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال يا رسول الله: إذاً يحلف ويذهب مالي، قال له رسول الله: ليس لك إلا ذلك (2)، فهذا يدل على أنه ليس للمدعي بعد اليمين غيرها بقول النبي (ليس لك إلا ذلك) والله أعلم.

مسألة

إتفق أصحابنا - إلا من شدَّ عنهم بقول لا عمل عليه ـ أن للإمام والحاكم أن يهجما (3) على السارق والقاتل والممتنع باالحق في بيته وأمنه الذي كان

1 - في (ج) تسمع

- Y

رواه ابن ماجه والترمذى.

في (أ) يهجمنا

في (ب) على

•

(12)

- 177 -