الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وتعدى وفعل فعلاً غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته.
والدليل على ذلك قول النبي ع لعل الله: (إدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) ولا شبهة أولى من حد أقيم) على تأويل. فإن قال قائل: لم لا يقيم الحدكل إنسان قدر عليه مطيعاً كان أو عاصياً، لأن الأمر به عام لقول الله تعالى: {الزَّانية والزَّاني فاجلِدُوا كل واحد منهما مائة جلدة (3)، وقوله جل اسمه: {والذين يرمون المُحْصَنَاتِ ثم لم:
(3)
(4)
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، والأمر به عام كما قال:
وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة)، وقوله: (ولله على الناس حج
(1)
البيت من استطاع إليه سبيلا)، فهذا كله الأمر به على العموم، المطيع م كالعاصي، بحضور الإمام وغير الإمام في ذلك سواء. وكقوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصْلِحُوا بينهما فإن
منهم
بغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)
- رواه الجماعة
2 - في (ب) و (ج) قد أقيم.
- P
--
النور: 2.
النور: 4.
البقرة: 83.
- آل عمران: 97.
7 - الحجرات: 9.
(7)
-140 -