كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

المتاع على عددرؤوسهم وأن الحاكم يحكم له عليهم بذلك، فإن قالوا فإن أمن

القتل بالسيف أو خاف الضرب الشديد؟ قيل له: الضرب قد يأتي مع

معه

القتل (1). فإن قال: فإن خاف الحبس وأمن القتل والضرب؟ قيل له: إذا كان الحبس فلا (2) يدفع من أموال الناس شيئاً، ولا من وديعته إلا أن يخاف على نفسه من شدة البرد والحر ما يؤديه الحبس إلى تلف النفس

والله أعلم.

1 - في (ج) القيد. 2 - في (أ): قد.

-194 -