كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الباب الثاني في الوضوء ونحوه

بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الله تبارك وتعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (1) الآية. ففرض الطهارة بالماء من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه لا، فأما من الكتاب فقوله جل ذكره: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) يعني مطهّراً، لأن الطهور في اللغة هو الفعول الطهارة،

(3)

و من السنة قول النبي له الا الله أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء (3)،

فكانت هذه الصفة منه عليه السلام مضارعة الآية. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه

2

سورة المائدة: 6 الفرقان: 48.

متفق عليه.

(19)

-4 E 1 -