كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

لا يكشف إزاراً إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب إلى الأرض، وروي عنه من طريق عبد الله بن عمر (أن رجلا مر به وهو يريد البول أو في حال أمر (1) البول فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام) فينبغي لمن رغب في الاقتداء برسول الله الله في آدا به أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط، ولا يرد البائل أيضاً السلام. وقد (2) قال بعض أصحابنا: إن عليه أن يرد السلام إذا فارق الحال التي كان عليها. وكذلك قالوا في المصلي إذا سلَّم عليه الداخل إليه: أن عليه أن يرد عليه السلام إذا فرغ من صلاته، في الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك الحال وبعدها، لأنه ليس في الرواية أن النبي رد السلام على المسلم بعد ذلك، لأن رد السلام فرض، والفرض لا يجب إلا أن: ما يوجب التسليم له، ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو سنة؛ وقد روي عنه عل الله أنه نهى عن الغائط والبول في الأحجرة، وفسر ذلك بعض أهل العلم فقال: إنما نهى عن ذلك عليه السلام (لأنها مساكن إخوانكم من الجن (3)، ويروى عنه من أنه قال: (إذا بال أحدكم

يوجبه

1 - في (ج) من.

- r

ناقصة من (ج).

رواه الدارقطني والبيهقي.

- 259 -