كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

:

التمر لا يماع في الماء، قول الرسول عليه السلام عند مشاهدته له: (تمرة طيبة وماء طهور (2)، فأثبت أن في الإدارة ماء وتمراً ولو انماع لم يستحق اسم الماء واسم التمر، وقول الرسول هو الحكم بين المختلفين؛ ولو ثبت التطهر بالنبيذ في زمان من الأزمان كان منسوخاً لأن (3) ليلة الجن التي روى الخبر فيها عن ابن مسعود عن النبي كانت من (الأزمان)) بمكة ونزل فرض التيمم بالمدينة فكان التيمم عند عدم الماء ناسخاً للنبيذ، والمنسوخ قد ارتفع حكمه به (نسختين) فيه غير واجب والله أعلم؛ والعلة التي ذكرها أصحابنا في آثارهم عند اختلافهم في الماء إذا حلته النجاسة؛ وكم قدره و نهايته يكيل القلة فأكثر قولهم: إن القلة هي الجرة التي تحملها الخدم في العادة الجارية من استخدامهم العبيد لها (ه)، واللغة توجب غير الجرة، والقلة اسم يقع على الجرة الصغيرة والكبيرة، والكوز الصغير والكبير، وذكر الشافعي أن القلة قربتان ونصف بقلال (6) هجر، والقلة مأخوذة

والحكم

2

1 - في (ب) و (ج).

رواه أبو نعيم.

- في (أ) لئن.

- انفردت به نسخة (أ) فقط - في (ج) بها.

6 - في (أ) بقال