كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

مسألة

ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء يومه لما روي عن النبي ع الا الله من طريق أبي هريرة أنه قال: (من أصبح جنباً أصبح مفطراً). وقال أبو بكر محمد بن داود: روينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي أنهم كانوا يأمرون بالقضاء لمن أصبح جنباً، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير

هذا الموضع من كتابنا هذا

•

مسألة

و من تيقن حدثاً ثم شك، هل تطهر أم لم يتطهر (3)؟ كان على حدثه، ومن تيقن طهارة ثم شك، فلم يدر أحدث أم لم يحدث، فهو على

1 - تقدم ذكره.

2 - في (ج) أم لا تطهر.

(21)