الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤الضرب الذي أمر الله به والتأديب. نسختها آية القصاص: الحر بالحر والعبد بالعبدِ والأنثى بالأنثى) (1) في قول بعض أهل التفسير (2) وقال
قوم: الآية التي يُذكر فيها الضرب والتأديب غير منسوخة. والرجل (
(3)
كان يقتص من زوجته وتقتص منه فنسخ الاقتصاص بين الزوجين بقوله:
(4)
الرجال قوامون على النساء) (4)، أي مسلطون، وأما قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (5) يعني بالظلم، فلما أنزلت هذه الآية قالوا: ما بالمدينة مال أعز من الطعام. فكان الرجل يتحرج الأكل في بيوت الأهل، نسختها: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية. وقال قوم: ليس هذا نسخ، هذا تخصيص لبعض الآية. وهذا القول أنظر عندي لأن حقيقة النسخ بأن يدفع حكم المنسوخ بكليته. وأما قوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عَرَضَ الدنيا والله يريد الآخرة)) (). نزلت هذه الآية في الفداء الذي أخذه النبي الله في أسارى بدر فعاتبه الله على ذلك أباح له الفداء بعد ذلك بقوله تعالى: (فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
تم
(7)
1 - البقرة: 178. 2 - وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق - القرطبي راجع جزء 6 - ص 191.
في (ب) وإن الرجل.
- النساء: 34. . البقرة: 188. 1 - سورة النور 61.
•
- الأنفال: 67.
- 34 -