الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠في الابتداء قبل القطع ولم يلزمه غسله أن يكون بعد القطع كذلك؟ قيل له: هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لها غزر فبري) فيلزمه غسل الموضع؛ وكذلك لو ذهب جلده وزال، لزمه غسل ذلك الموضع، وإن كان باطنا قبل ذهاب الجلد، والله أعلم.
وإذا نسي المأمور بالصلاة الماء في رحله في حال) السفر حتي صلى بالتيمم، قال بعض أصحابنا: يجزيه ولا إعادة عليه إذا تيمم وذكر الماء بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته تامة لعدم القدرة على وجود العذر وهو في السفر؛ فإن قال قائل: فما تقول في الناسي للقراءة في الصلاة، ليس هو غير قادر عليها في حال النسيان ولم يسقط ذلك عندكم (3) فرض القراءة؟ قيل له: هذا غير لازم، وذلك أنا لم نقتصر على القدرة فقط بل ضممنا) (لعله جمعنا) إليها معنى آخر وهو العذر ألا ترى إلى المكفر عن الظهار لما نسي الرقبة أنها في ملكه. صام أنه لا يجزيه الصوم، لأن النسيان بمجرده لا يسقط الفرض حتى ينضم إليه
عدم
1 - بري من (ج).
2 - في (ج) فيحال.
- في (أ) عدم.
- في (ج) ألزمه.
- 350 -