كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

(1)

وَيَذَرُون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج) () كان الرجل اذا حضره الموت يوصي لزوجته بسكنها ومؤونتها سنة كاملة. ثم نسختها الآية التي قبلها: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) (2) وبطلت الوصية لها بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث، (3) وصار المفروض لها الربع او الثمن من مال زوجها، وأما قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام)) الآية.

ولما (5) نزل تحريم الخمر قال المشركون: كيف لمن شربها منكم قبل تحريمها؟ وما حال من مات منكم وقد سماه الله رجساً من عمل الشيطان وقد مات منكم من مات على شربها؟ فأنزل الله: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طَعِمُوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا) الآية (6) وأما قوله تبارك اسمه: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً) () الحجهم.

1 - سورة التوبة: 60. 2 - البقرة 0240 - رواه اصحاب السنن.

- سورة المائدة: 90. ه - في (أ): ونزل.

6 - سورة المائدة: 092

- سورة المائدة: 2

- 36 -