الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠مسألة
والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة، وعلى ما عليه عمل الناس، وليس بمفروض ذلك عليهم في الكتاب ولا في السنة و الله أعلم، وكان الشافعي لا يجيز طهارة الأعضاء للصلاة إلا على ترتيب قراءة آية الطهارة، وأنكر على من خالفه في ذلك، وأجاز هو غسل اليسرى قبل اليمنى، وأن يبتدئ المتوضئ من المرفقين إلي الكفين مع قول الله جل ذكره: (إلى المرافق) وبالله التوفيق.
ومن توضأ لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فهو على طهارته مالم يحدث، وهذا القول يدعي فيه مخالفونا بالاجماع عليه من الصحابة. والواجب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة. الدليل على ذلك قول النيل: (فبلوا الشعر وأنقوا البشرة)) فلما كان الفم وداخل الأنف يباشر ان الفعل وجب غسلهما لاستحقاقهما اسم البشرية والله أعلم. وأيضاً
1 – تقدم ذكره.
- 360 -
٣٦٠ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.