كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

باسم في غسل الميت

و واجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي: (إغسلوا

(2)

موتاكم))، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به (2) بعض الناس

(3)

سقط عن الباقين، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل المحرم بماء وسدر)) والمستحب للفاعل (5) أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات، ولا ينظر الغاسل إلى عورته: (لنهي النبي الله (6) أن ينظر المؤمن إلى عورة أخيه المسلم) ()، لما روي عنه عن جابر بن عبد الله، وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت (8)، قال

(7)

1 - تقدم ذكره.

- Y

في (1)، (ج) بذلك. . في (ج) الرواية.

4 - رواه ابن حبان - في (ج) للغاسل.

•

6 - من (ج)

•

7 - تقدم ذكره. - رواه ابن حبان.

- 362 -