كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

داخل في خبر الحظر (1)، والعظم الذي يؤكل فخارج من خبر الحظر، فإن قال قائل: ما العلة في النهي عن استعمال إهاب الميتة إلا بعد الدباغ،

وهو إنما يوضع به ملح أو رماد أو تراب، ويجعل في الشمس، وما الذى

(2)

نقل هذا من غير ما حكي. عنه؟ قيل له: التعبد قد ورد بذلك وقد يرد الشرع على إيجاب فمنه ما يعقب بألفاظ، ومنه مالا يعقب بألفاظ، وما عقب بألفاظ قد لا يكون علة وقد يكون علة. فأما ما يكون علة فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم)، فكان ما عقب به من ذكره خير لكم علة لما رغب، وقد لا يعقب الخطاب بذكر شيء والعلة قد تعلمها انها للمصلحة من فعل الحكيم، وما يعقب بالألفاظ قد لا يكون الحكم معلقاً به، وإنما يجري بطيب) النفس بالسبب المحث على فعله والمرغب فيه، لأن الإنسان يحب النظافة ويختارها، وفيما أمر عليه السلام من دباغ الاهاب وتغييره عن حاله الأولى ضرباً مما تميل إليه النفس وتختاره حتى يكون ذلك مما يشتمل عليه إتيانه؛ الدليل على ذلك ماروي

2

(4)

-- في (ج) حيز الحضر

في (ج) نهي.

3 - الجمعة: 9

•

C

(أ) يعلمها.

-- (ج) تطيب.

- 381 -